السيد محمد صادق الروحاني

435

فقه الصادق ( ع )

والدية يرثها من يتقرب بالأب ذكورا أو إناثا والزوج والزوجة

--> ( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب موانع الإرث حديث 1 .